اعتماد 6 قرارات متعلقة بالأرض الفلسطينية والجولان السوري أحدها يتضمن طلب فتوى من محكمة العدل الدولية
اعتُمدت اليوم خمسة قرارات متعلقة باللاجئين الفلسطينيين وتمديد ولاية الأونروا حتى عام 2026، والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقرار سادس يتعلق بالجولان السوري المحتل، وذلك في تصويت جرى في اللجنة الرابعة – لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار – للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة.
وتنظر اللجنة الرابعة في بنود جدول الأعمال التي تحيلها إليها الجمعية العامة وتقوم بإعداد توصيات ومشاريع ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها.
وقدّمت جنوب أفريقيا وإندونيسيا وناميبيا وكوبا مشاريع القرار نيابة عن الدول الراعية للقرارات التي اعتُمدت جميعها بأغلبية تصويت الدول الأعضاء.
البند 46 المعنون “وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى”
ضمن هذا البند، صوتت 164 دولة لصالح القرار A/C.4/77/L.9 الذي يحمل عنوان “عمليات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى“، وعارضته ست دول (كندا، إسرائيل، ليبريا، ميكرونيزيا، جزر مارشال، الولايات المتحدة) وامتنعت خمس عن التصويت (غواتيمالا، الكاميرون، بوروندي، رواندا، أوروغواي).
في هذا القرار، تقرر الجمعية العامة النظر في زيادة مخصصات الأونروا في الميزانية العادية للأمم المتحدة تدريجيا.
إذ يشدد القرار على أن الوكالة لا تزال تؤدي، في وقت يشتد فيه النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، دورا حيويا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الاضطلاع ببرامج، منها برامج التعليم الأساسي والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وتوفير المساعدة الغوثية لفائدة أكثر من 5.7 مليون شخص من اللاجئين المسجلين الذين تتّسم أوضاعهم بعدم الاستقرار الشديد.
ويناشد القرار بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى.
وفيما يتعلق بالقرار رقم A/C.4/77/L.10 المعنون “تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين“، صوتت 165 دولة لصالحه، وعارضته دولة واحدة هي إسرائيل مع امتناع 10 دول عن التصويت (الولايات المتحدة، بالاو، جزر مارشال، أوروغواي، غواتيمالا، كندا، الكاميرون، ميكرونيزيا، بوروندي، ناورو).
بموجب القرار، تقرر الجمعية العامة تمديد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران/يونيو 2026
وبموجب القرار، تقرر الجمعية العامة تمديد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران/يونيو 2026.
وورد فيه أن الجمعية العامة تدرك أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين تتزايد في جميع ميادين العمليات، أي في الجمهورية العربية السورية ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.
وتعرب عن شديد القلق إزاء الحالة بالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية.
صوتت 160 دولة لصالح القرار رقم A/C.4/77/L.11 المعنون “ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها” مع معارضة سبع دول (كندا، إسرائيل، ليبريا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، الولايات المتحدة، ناورو) وامتناع سبع أخرى عن التصويت (الكاميرون، البرازيل، بوروندي، غواتيمالا، رواندا، توغو، جنوب السودان).
بموجب هذا القرار، تشير الجمعية العامة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي يقرّان بمبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا، وتؤكد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل.
وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في إسرائيل، وتطلب مرة أخرى من إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة في تنفيذ هذا القرار.
البند 47 المعنون “الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة”
صوتت الدول على ثلاثة مشاريع قرار ضمن هذا البند، أولها مشروع القرار A/C.4/77/L.12/Rev1 بعنوان “الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية” وصوتت 98 دولة لصالحه واعترضت عليه 17 دولة، فيما امتنعت 52 عن التصويت. بموجب نتيجة التصويت، اعتمد ليصبح القرار A/C.4/77/L.12/Rev1.
بموجبه، تقرر الجمعية العامة، وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن المسألتين التاليتين:
أولا، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟
ثانيا، كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟
فيما يتعلق بمشروع القرار A/C.4/77L.13 المعنون “الجولان السوري المحتل“، صوتت 148 لصالحه، 3 دول اعترضت (إسرائيل، الولايات المتحدة، ليبريا) وامتنعت 22 دولة عن التصويت. بموجب نتيجة التصويت، اعتمد ليصبح القرار A/C.4/77L.13.
تؤكد الجمعية العامة بموجب هذا القرار عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض.
وتطلب الجمعية العامة من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيّما قرار مجلس الأمن 497 (1981) الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور.
صوتت 150 دولة لصالح مشروع القرار A/C.4/77/L.14 “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل“، مع معارضة ثماني دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، هنغاريا، ناورو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، ليبريا) وامتناع 14 عن التصويت، فاعتمد بموجب نتيجة التصويت.
تؤكد الجمعية العامة بموجب هذا القرار أن قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة.
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام